البهوتي

247

كشاف القناع

أكل غدة ، وأذن قلب ) نقل أبو طالب : نهى ( ص ) عن أذن القلب . وقال في رواية عبد الله كره النبي ( ص ) أكل العذرة . ( و ) يكره أكل ( بصل وثوم ونحوهما ) كالكراث ( ما لم ينضج بطبخ ) . قال أحمد : لا يعجبني وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة ( و ) يكره ( أكل كل ذي رائحة كريهة ، ولو لم يرد دخول المسجد فإن أكله ) أي البصل أو الثوم أو نحوه قبل إنضاجه بالطبخ ( كره له دخوله ) أي المسجد ( ما لم يذهب ريحه ) لحديث من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا . ويكره له أيضا حضور جماعة ولو تغير مسجد وتقدم . ( و ) يكره أيضا ( أكل حب ) من نحو بر ، ( دبس بحمر أهلية وبغال ) نص عليه وقال لا ينبغي أن يد بسوه بها . وقال حرب : أكرهه شديدة ( وينبغي أن يغسل ) . نقل أبو طالب لا يباع ، ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل ، ( ويكره مداومة أكل لحم ) قاله الأصحاب . قلت ومداومة ترك أكله . لأن كلا منهما يورث قسوة القلب ( و ) يكره ( أكل لحم منتن ونئ ) ذكره جماعة وجزم في المنتهى بعدم الكراهة . وقال في شرحه : فلا يكره أكلهما على الأصح . قال في الفروع : ولا بأس بلحم نئ . نقله مهنا ، ولحم منتن نقله أبو الحرث . وذكر جماعة فيهما يكره وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا . ( ويكره الخبز الكبار ) قال الامام : ليس فيه بركة ( و ) يكره ( وضعه ) أي الخبز ( تحت القصعة ) لا فوقها وحرمه الآمدي . فصل ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حضرا ، أو سفرا سوى سم ونحوه ) مما يضر واضطراره ( بأن خاف التلف إما